المادة 21 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
للمؤسسة أن تمد خطوط الأنابيب الرئيسية وأنابيب التوزيع ضمن أي شارع، وإذا تعذر عليها ذلك لأسباب فنية أو غيرها فلها أن تمدها عبر العقارات الخاصة شريطة أن لا تلحق أي ضرر بها أو تحول دون استغلالها أو استعمالها بصورة كاملة من قبل مالكيها. ويترتب عليها أن تعيد الحال الى ما كانت عليه في أي مكان تجري حفريات أو أعمالا أخرى فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026