المادة 22 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون مؤسسة مياه الشرب المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026