المادة 3 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

أ- تقوم المؤسسة بتزويد المشتركين المنفردين مباشرة بالمياه أو بيعها بالجملة لمشتركين لديها ليتولوا تزويد المشتركين المنفردين بها. وللمؤسسة أن تقوم بذلك ضمن منطقة التوزيع أو خارجها بواسطة الأنابيب أو الصهاريج أو بأي وسيلة تراها مناسبة. ب- تحسب كمية المياه التي يزود بها المشترك بواسطة عداد خاص للمياه أو بأي طريقة أخرى يقررها المجلس في أي حالة من ا لحالات أو لأي فئة من المشتركين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك