المادة 4 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

تقدم طلبات الاشتراك في المياه أو بقطعها أو باعادة وصلها أو رفع العداد وسائر الطلبات المتعلقة بالمياه وشبكتها الى المهندس وذلك على النموذج المقرر من قبل المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك