المادة 4 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
تقدم طلبات الاشتراك في المياه أو بقطعها أو باعادة وصلها أو رفع العداد وسائر الطلبات المتعلقة بالمياه وشبكتها الى المهندس وذلك على النموذج المقرر من قبل المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026