المادة 5 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
للمؤسسة أن تجيز للمشتركين تملك العدادات أو أن تحصر حق بيعها أو ملكيتها بنفسها وتأجيرها للمشتركين وللمجلس في سبيل تحقيق أي من تلك الغايات أن يقرر ما يلي على أن تنشر قراراته بشأنها في الجريدة الرسمية:-
أ- تحديد نوع العداد وشكله ومواصفاته.
ب- استملاك عدادات المياه التي يملكها المشتركون عند صدور هذا النظام وتقدير التعويض عنها.
ج- تحديد ثمن بيع العداد للمشترك أو بدل تأجيره له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026