المادة 18 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973

يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرتين كل سنة على الاقل احدهما في النصف الثاني من شهر تشرين الاول والثاني خلال شهر كانون الاول ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك