المادة 19 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973
تدعو الهيئة الادارية الهيئة العامة للاجتماعات في المكان الذي تعينه باشعار ترسله الى جميع الاعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون قبل تاريخ الاجتماع باسبوعين على الاقل ويرفق بهذا الاشعار جدول اعمال الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026