المادة 20 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة (فوق 50 %) من الاعضاء الذين لهم الحق في الحضور والمسددين اشتراكاتهم كامله واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة الاولى، يدعى الى اجتماع آخر بعد اسبوعين ويعتبر قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة المسددين اشتراكاتهم كامله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026