المادة 21 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973
أ- تبحث الهيئة العامة في اجتماعها الامور المدرجة على جدول الاعمال الذي يمكن ان يشمل:
1- تقرير الهيئة الادارية عن اعمالها خلال فترة ادارتها.
2- الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي وتقرير مدقق الحسابات ومناقشتها.
3- مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4- تعيين مدقق حسابات قانوني او تشكيل لجنة داخلية لتدقيق الحسابات.
ب- اية مواضيع يقترح بحثها ويوافق على بحثها اغلبية الحضور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026