المادة 5 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973
يجب ان يتوافر في العضو العامل احد الشرطين التاليين:
أ- ان يكون من العاملين المتفرغين او غير المتفرغين في الجامعة الاردنية.
ب- ان يكون من الذين عملوا سابقاً في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات وانتهى عملهم فيها لسبب غير تأديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026