المادة 6 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973

زوال العضوية: تزول العضوية في النادي عن العضو العامل في احد الحالات التالية:- أ- الاستقالة الخطية. ب- التأخر لمدة شهرين من بداية السنة المالية عن تسديد الاشتراك السنوي ويشترط اخطار العضو باستحقاق الاشتراك. ج-فقدان احد شروط العضوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك