المادة 6 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973
زوال العضوية:
تزول العضوية في النادي عن العضو العامل في احد الحالات التالية:-
أ- الاستقالة الخطية.
ب- التأخر لمدة شهرين من بداية السنة المالية عن تسديد الاشتراك السنوي ويشترط اخطار العضو باستحقاق الاشتراك.
ج-فقدان احد شروط العضوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026