المادة 7 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973

الفصل من النادي: أ- يفصل العضو الذي يخالف نظام النادي وتعليماته بقرار يؤخذ من الهيئة الادارية باغلبية الثلثين. ب- يجوز للهيئة الادارية اعادة عضوية من زالت عضويته او فصل من النادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك