المادة 7 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قان رقم 4 لسنة 1973
الفصل من النادي:
أ- يفصل العضو الذي يخالف نظام النادي وتعليماته بقرار يؤخذ من الهيئة الادارية باغلبية الثلثين.
ب- يجوز للهيئة الادارية اعادة عضوية من زالت عضويته او فصل من النادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026