المادة 12 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019
لا يجوز القيام بأي نشاط أو فعالية في النادي دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة مع الالتزام باحترام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في النادي وبما لا يمس النظام العام أو الآداب العامة أو يتعارض مع مدونة السلوك القضائي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026