المادة 11 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

أ- يتم تعيين مدير للنادي من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من الهيئة وبموافقة المجلس ويحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى . ب- يتولى المدير المهام التالية :- 1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة . 2- الإشراف على الموظفين والمستخدمين في النادي وسير العمل فيه . 3- المحافظة على أموال النادي وممتلكاته. 4- تنظيم جدول أعمال الهيئة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها . 5- الإشراف على حسابات النادي ومراقبتها وإعداد البيانات المالية لصندوق النادي وعرضها على الهيئة. 6- إعداد السجلات اللازمة لعمل النادي بما في ذلك رواده من الأعضاء والضيوف وسجل لتدوين اقتراحات وشكاوى الأعضاء. 7- متابعة المعاملات المتعلقة بعمل النادي. 8- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة أو رئيسها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة