المادة 11 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019
أ- يتم تعيين مدير للنادي من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من الهيئة وبموافقة المجلس ويحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى .
ب- يتولى المدير المهام التالية :-
1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة .
2- الإشراف على الموظفين والمستخدمين في النادي وسير العمل فيه .
3- المحافظة على أموال النادي وممتلكاته.
4- تنظيم جدول أعمال الهيئة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها .
5- الإشراف على حسابات النادي ومراقبتها وإعداد البيانات المالية لصندوق النادي وعرضها على الهيئة.
6- إعداد السجلات اللازمة لعمل النادي بما في ذلك رواده من الأعضاء والضيوف وسجل لتدوين اقتراحات وشكاوى الأعضاء.
7- متابعة المعاملات المتعلقة بعمل النادي.
8- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة أو رئيسها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026