المادة 10 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للنادي وتقديم تقرير سنوي للمجلس عن أعمال النادي والتطلعات والمقترحات المستقبلية له. ب- الموافقة على طلبات القضاة المتقاعدين بالانتساب لعضوية النادي. ج- التنسيب للمجلس لانتداب موظفين من الوزارات او المؤسسات الرسمية أو العامة للعمل في النادي وفقا للتشريعات المعمول بها لديها. د- التعاقد مع المستخدمين للعمل في النادي حسب الحاجة ووفقا لتعليمات يصدرها المجلس . ه- إقرار البيانات المالية لصندوق النادي ورفعها للمجلس للمصادقة عليها . اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه أموال صندوق النادي. ز- تشكيل اللجان الفرعية لشراء الأثاث والأدوات واللوازم التي يحتاجها النادي وفروعه وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المجلس. ح- تشكيل لجان الجرد السنوية أو أي جرد آخر ترى الهيئة إجراءه ضرورياً وتدقيق نتائج أعمالها . ط- التنسيب للمجلس بإنشاء الأبنية أو إجراء الصيانة اللازمة أو أي إضافات ضرورية للنادي وفروعه . ي- الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات لإدارة أو استثمار كل أو بعض مرافق النادي وتفويض من يقوم بالتوقيع عليها. ك- اتخاذ قرارات الصرف من اموال صندوق النادي وعوائده وأرباحه بما يعود بالنفع عليه وعلى الأعضاء وفق التشريعات المعمول بها والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية . ل- النظر في الاقتراحات والشكاوى التي يسجلها الأعضاء في سجل النادي واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها. م- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل في النادي، بما في ذلك تنظيم ارتياد الأعضاء وعائلاتهم والضيوف للنادي وتحديد الأوقات المسموح بها لذلك . ن- تحديد اصناف المبيعات في النادي واسعارها وتحديد بدل استعمال مرافق النادي من برك وملاعب وأية خدمات أخرى يقدمها النادي وفق تعليمات يصدرها المجلس . س- تسجيل المخالفات التي يرتكبها أعضاء النادي او غيرهم من المرافقين والضيوف والتي تخرج النادي عن أهدافه أو غاياته وإعلام المجلس بذلك. ع- اتخاذ القرارات بحرمان العضو أو أي من افراد عائلته من الانتفاع بمرافق النادي للمدة التي تقررها أو بفصل العضو أو انهاء عضويته من النادي ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للمراجعة أو إعادة النظر من المجلس . ف- الحصول على التسهيلات التمويلية اللازمة لإقامة الأبنية الخاصة بالنادي وتشغيلها واستدامتها بموافقة المجلس القضائي . ص- أي مهام اخرى تتعلق بعمل النادي يكلفها المجلس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة