المادة 9 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه أو بناء على طلب أغلبية أعضائها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026