المادة 8 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

أ- تتولى الإشراف على النادي هيئة ادارية يشكلها المجلس كل سنتين برئاسة قاض من الدرجة العليا وعضوية كل من أمين عام وزارة العدل وأمين عام المجلس وثلاثة قضاة من الدرجات الأولى وحتى الثالثة وقاض متقاعد يسميه الرئيس. ب- في حال غياب رئيس الهيئة ينوب عنه القاضي الأقدم درجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة