المادة 7 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019
أ- يكون بدل الاشتراك الشهري الذي يدفعه العضو على النحو التالي:-
ب- يلتزم القاضي المتقاعد الذي تمت الموافقة على انتسابه للنادي بدفع بدل انتساب يعادل مقدار الاشتراكات الشهرية المقررة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن الفترة من تاريخ إحالته على التقاعد أو تاريخ نفاذ النظام الأصلي أيهما أحدث وحتى تاريخ الانتساب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026