المادة 6 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

ينشأ في النادي صندوق يسمى (صندوق نادي القضاة النظاميين) تودع فيه المبالغ المتأتية مما يلي :- أ- بدل الاشتراك الشهري وبدل الانتساب للنادي. ب- عوائد استخدام واستثمار مرافق النادي المختلفة. ج- الهبات والتبرعات التي ترد للنادي وتوافق عليها الهيئة والمجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة