المادة 5 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

أ- تكون العضوية في النادي حكماً للقضاة العاملين. ب- يجوز للقضاة المتقاعدين الانتساب لعضوية النادي بناء على طلب خطي يقدمه من يرغب بالانتساب وبموافقة الهيئة. ج- للمجلس بناء على تنسيب الهيئة منح عضوية النادي الفخرية لبعض الشخصيات القضائية أو القانونية المحلية والعربية والأجنبية العاملة أو المتقاعدة بصفتهم أعضاء شرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة