المادة 4 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

يهدف النادي الى إقامة الأنشطة الثقافية والاجتماعية للقضاة وعائلاتهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة