المادة 3 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

أ- يكون المركز الرئيس للنادي في مدينة عمان ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع له في أي من محافظات المملكة. ب- يمثل رئيس الهيئة او من يفوضه خطياً من اعضائها النادي امام المجلس ولدى الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة