المادة 2 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس القضائي الأردني. الرئيس:رئيس المجلس . نادي القضاة النظاميين المنشأ بمقتضى احكام قانون النادي: استقلال القضاء . الهيئة الإدارية للنادي المشكلة بمقتضى أحكام هذا الهيئة: النظام . القاضي النظامي العامل والقاضي النظامي المتقاعد العضو: المنتسب للنادي . العائلة: الزوج أو الزوجة وأولادهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة