المادة 2 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس القضائي الأردني.
الرئيس:رئيس المجلس .
نادي القضاة النظاميين المنشأ بمقتضى احكام قانون النادي:
استقلال القضاء .
الهيئة الإدارية للنادي المشكلة بمقتضى أحكام هذا الهيئة:
النظام .
القاضي النظامي العامل والقاضي النظامي المتقاعد العضو:
المنتسب للنادي .
العائلة:
الزوج أو الزوجة وأولادهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026