المادة 18 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

يجب على المحاسبين والموظفين في النادي التقيد بأحكام قانون طوابع الواردات وما طرأ عليه من تعديلات وقوانين وانظمة الرسوم الاخرى والبلاغات الرسمية الصادرة عند الجهات المختصة عن اجراء المعاملات المالية وعلى المدققين التأكد من مراعاة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك