المادة 19 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

لا يجوز الاقراض والتسليف من اموال النادي ولا الاحتفاظ باكثر من (250) دينارا نقدا، وما زاد عن ذلك يودع في البنك الذي يتعامل معه النادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك