المادة 2 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وانظمة القوات المسلحة او من يفوضانه خطياً.
النادي: نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية وفروعه.
الهيئة: الهيئة الادارية للنادي.
السكرتير: الضابط المعين من قبل القائد العام للاشراف على أعمال النادي ومهماته ولوازمه والمحافظة على النظام والضبط والربط فيه وتنفيذ أوامر وتعليمات ومقررات هيئة النادي.
الرئيس: رئيس الهيئة الادارية للنادي.
العضو: الضابط العامل في القوات المسلحة والضابط المتقاعد المنتسب للنادي وكل شخص منحه القائد العام شرف الانتساب للنادي.
العائلة: الزوجة والاولاد الذين يعيلهم العضو يعتمدون في أمور معيشتهم عليه.
المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية او نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026