المادة 3 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973
مدينة الزرقاء هي المركز الرئيسي للنادي ويجوز فتح فروع أخرى حسب الحاجة في الأماكن التي تقررها القيادة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة