المادة 21 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

يمنع اخراج أية لوازم او مهمات من موجودات النادي خارج حرم النادي لأي سبب كان باستثناء الحالات التي يقيم فيها النادي حفلاته في مكان آخر ويكون ذلك بموافقة الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة