المادة 21 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973
يمنع اخراج أية لوازم او مهمات من موجودات النادي خارج حرم النادي لأي سبب كان باستثناء الحالات التي يقيم فيها النادي حفلاته في مكان آخر ويكون ذلك بموافقة الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026