المادة 22 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 139 لسنة 1973

يجب الحصول على موافقة القائد العام في الحفلات التي تقام في النادي على ان يزيد عدد المدعوين فيها من المدنيين على الخمسين واذا قل عن ذلك تؤخذ موافقة الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك