المادة 13 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021
- أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تنظم شؤون الموازنة المالية للنادي وفقا للأصول المحاسبية والمالية المتبعة في المديرية.
ج- تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان المحاسبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026