المادة 13 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

- أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تنظم شؤون الموازنة المالية للنادي وفقا للأصول المحاسبية والمالية المتبعة في المديرية. ج- تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان المحاسبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة