المادة 14 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

يتم التصرف في عوائد النادي وارباحه بقرار من المدير بناء على تنسيب الهيئة وبما يعود بالفائدة والنفع على النادي واعضائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة