المادة 15 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021
يتم تحصيل أموال النادي بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة