المادة 18 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021
أ- يعتبر نادي ضباط وأفراد الأمن العام الخلف القانوني والواقعي لنادي ضباط الدفاع المدني وتؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لنادي ضباط الدفاع المدني والالتزامات المترتبة عليه الى نادي ضباط وأفراد الأمن العام.
ب- يلغى نظام نادي ضباط الدفاع المدني رقم (55) لسنة 2013 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026