المادة 19 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

يصدر المدير بتنسيب من الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد بدل اشتراك الاعضاء في النادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة