المادة 6 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

يفتح في المديرية حساب مالي خاص أو اكثر للنادي تتكون موارده المالية مما يلي:- أ- البدل المقرر للاشتراك في النادي الذي يتم تحصيله من الاعضاء و أفراد عائلاتهم . ب- أرباح المطاعم والبوفيهات العائدة للنادي. ج- بدل استعمال مرافق النادي. د- ريع الحفلات والفعاليات المقامة في النادي. ه- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المدير بتنسيب من الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة