المادة 6 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021
يفتح في المديرية حساب مالي خاص أو اكثر للنادي تتكون موارده المالية مما يلي:-
أ- البدل المقرر للاشتراك في النادي الذي يتم تحصيله من الاعضاء و أفراد عائلاتهم .
ب- أرباح المطاعم والبوفيهات العائدة للنادي.
ج- بدل استعمال مرافق النادي.
د- ريع الحفلات والفعاليات المقامة في النادي.
ه- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المدير بتنسيب من الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026