المادة 7 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

أ- تتولى الإشراف على إدارة النادي هيئة تسمى (الهيئة الإدارية) يشكلها المدير من سبعة ضباط من العاملين في المديرية يرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم ويكون الذي يليه في الرتبة نائبا للرئيس عند غيابه. ب- يعين المدير بتنسيب من الرئيس أحد ضباط المديرية أمين سر للهيئة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها. ج- يعين المدير الكادر الإداري اللازم لعمل النادي وعددا من المحاسبين والافراد والمستخدمين حسبما تقتضي حاجة العمل في النادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة