المادة 8 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021
أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس أو نائبه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها و تتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- تخضع قرارات الهيئة لمصادقة المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026