المادة 3 من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007

تعمل الوزارة على نشر النتاج الثقافي بالوسائل الممكنة ، ولها في سبيل ذلك طباعة النتاج الثقافي ونشره او دعم نشره او نسخه بأي وسيلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك