الأنظمة

نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام نشر الثقافة والتراث لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. النتاج ا…
  3. المادة 3تعمل الوزارة على نشر النتاج الثقافي بالوسائل الممكنة ، ولها في سبيل ذلك طباعة النتاج الثقافي ونشره او دعم نشره او نسخه بأي وسيلة وفقا لاحكام هذا النظام.
  4. المادة 4أ- على المؤلف الاردني الذي يرغب في أن تقوم الوزارة بنشر او دعم نتاجه الثقافي الذي لم يسبق نشره أو دعمه ، ان يقدم طلبا خطيا الى الوزارة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير ل…
  5. المادة 5يتم تقييم النتاج الثقافي المقدم بمقتضى المادة (4) من هذا النظام وفقا للآليات المحددة في تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
  6. المادة 6مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام ، للوزير تكليف من يراه مناسبا لتأليف او ترجمة أي نتاج ثقافي في حقول الثقافة والتراث القومي بقصد طباعتها ونشرها.
  7. المادة 7تتولى الوزارة بقرار من الوزير القيام بما يلي:- أ-اعادة طباعة او نسخ أي نتاج ثقافي سبق ان نشرته او انتجته الوزارة. ب-اعادة طباعة او نسخ أي نتاج ثقافي اخر بعد الحصول على مو…
  8. المادة 8أ- مع مراعاة قانون حماية حق المؤلف النافذ المفعول ، تصبح حقوق نشر وتوزيع النتاج الثقافي المنشور من الوزارة ملكا لها من تاريخ موافقة الوزارة على نشره ، ويعطى كل مؤلف او مت…
  9. المادة 9للوزير تشكيل هيئة تحرير او لجنة استشارية او اكثر للنتاج الثقافي الذي تصدره الوزارة من اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها ، وله ان يكلف أي مؤلف لتقديم…
  10. المادة 10أ- تعرض الوزارة النتاج الثقافي الصادر عنها للبيع بأسعار ميسرة يحددها الوزير ، وتعتبر المبالغ المستوفاة من ذلك ايرادا لصندوق دعم الحركة الثقافية. ب- للوزير تقديم نسخ مجاني…
  11. المادة 11أ- يحدد الوزير مقدار المكافآت المالية المستحقة عن النتاج الثقافي الذي تقوم الوزارة بنشره وفق الانظمة المالية المعمول بها ، وفي حالة اعادة طباعة ذلك النتاج الثقافي يدفع لص…
  12. المادة 12ترصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام في موازنة الوزارة.
  13. المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  14. المادة 14يلغى نظام نشر الثقافة والتراث القومي رقم (48) لسنة 1988.