المادة 9 من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007

للوزير تشكيل هيئة تحرير او لجنة استشارية او اكثر للنتاج الثقافي الذي تصدره الوزارة من اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها ، وله ان يكلف أي مؤلف لتقديم أي نتاج ابداعي لنشره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك