المادة 8 من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007
أ- مع مراعاة قانون حماية حق المؤلف النافذ المفعول ، تصبح حقوق نشر وتوزيع النتاج الثقافي المنشور من الوزارة ملكا لها من تاريخ موافقة الوزارة على نشره ، ويعطى كل مؤلف او مترجم في هذه الحالة (%10) من عدد النسخ المطبوعة من النتاج الثقافي لاستعماله الشخصي ، وفي حالة اعادة الطباعة يعطى (5%) من النسخ عن كل طبعة من الطبعات اللاحقة.
ب-يتم دعم نشر النتاج الثقافي وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026