المادة 7 من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007

تتولى الوزارة بقرار من الوزير القيام بما يلي:- أ-اعادة طباعة او نسخ أي نتاج ثقافي سبق ان نشرته او انتجته الوزارة. ب-اعادة طباعة او نسخ أي نتاج ثقافي اخر بعد الحصول على موافقة خطية من المؤلف والناشر او من ورثته او من أي منهما ممن يملكون اكثر من (50%) من الارث حسب مقتضى الحال ووفقا لقانون حماية حق المؤلف النافذ المفعول. ج- نشر او دعم نشر أي نتاج ثقافي لمؤلف او مترجم غير اردني وفقا لشروط النشر المنصوص عليها في هذا النظام واي تعليمات صادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك