المادة 6 من نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007
مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام ، للوزير تكليف من يراه مناسبا لتأليف او ترجمة أي نتاج ثقافي في حقول الثقافة والتراث القومي بقصد طباعتها ونشرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026