المادة 16 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

دفع الاجور 1- ان القاعدة العامة هي ان المرسل ملزم بدفع أجرة النقل قبل استخراج البوليسة بمحطة التصدير واذا تأخر عن ذلك تصبح البضاعة خاضعة لرسوم الارضية كما انها تظل تحت مسؤولية صاحبها اذا كانت البضاعة مشحونة بالشحن الكامل وتكون خاضعة لرسوم التخزين اذا كانت بالشحن المجزأ الى ان تدفع اجور الشحن الا انه يجوز للمرسلين اذا شاءوا ان يشحنوا البضائع من والى محطات المفرق /الزرقاء ، عمان، والقطرانة، معان ، القصر وغيرها من المحطات التي تعينها مصلحة الخط الحجازي الاردني من وقت الى آخر وذلك على اساس (الاجور المحولة) اي دفع اجور النقل في محطة الوصول شريطة ان لا تكون الضاعة قابلة للتلف. 2- لا يجوز باي حال من الاحوال شحن البضائع والمواد التالية على أساس الاجور المتحولة: ا- البضائع القابلة للكسر. ب- المنتجات اللبنية ، سواء كانت معلبة او غير معلبة. ج- المواد السريعة التلف كالفواكه والحيوانات الميتة واللحوم على اختلاف انواعها. د- المواد البخسة القيمة كالحصى والتبن والرماد والتراب والحشيش اليابس وحجر الكلس والاسمدة والحجر. ه- المواد الخطرة والقابلة للانفجار اوالالتهاب او الاحتراق. و- المواد ذات الرائحة الكريهة. 3- يجب ان يتم دفع الاجور المستحقة للارساليات التي جرى شحنها على اساس (الاجور المحولة) قبل ان يتم تسليمها. 4- يجري استيفاء الاجور المتحققة للخط الحجازي الاردني عن النقل المصدر او الوارد الى ومن الخطوط المجاورة للقسم الاردني في محطة الوصول او الارسال على الخط الحجازي الاردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك