المادة 22 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

البضائع السائبة: 1- تعتبر بضائع سائبة ما يلي: أ- البضائع السائبة بحكم طبيعتها (مثل الفوسفات ) ، المواد المعدنية الخام، ادوات البناء، الفحم الحجري ، الفحم الكوك ، البرسيم ، الحشائش الجافة ، الخيزران ، لب النباتات ، القش ، التبن ، الالياف النباتية ، اعشاب أوراق الشجر ، فروع الاشجار وبالاجمال كافة الاصناف المماثلة لما ذكر متى كانت غير محزومة كما وكافة السوائل التي تشحن بعربات الصهاريج. ب- الطرود التي وان لم يقل وزن الطرد منها عن 10 كيلو جرام ولكنها بسبب شكلها او طبيعتها لا يسهل عدها قبل الشحن او بعده ( مما للمصلحة دون سواها حق الحكم فيه). ج- الرسائل التي تصدر من الفروع او المخازن. 2- تنقل مثل هذه البضائع على مسؤولية اصحابها فقط ويجب اجراء عمليات تحميلها وتفريغها من قبل المرسل والمرسل اليه اذا كلفتهم مصلحة الخط الحجازي بذلك. على المرسل ان يقوم بتحميل مثل هذه البضائع بصورة مرضية لمصلحة الخط الحجازي الاردني. 3- لا يمكن قبول البضائع السائبة للنقل الا في شاحنات كاملة وعلى مسؤولية اصحابها. 4- لا تقبل مصلحة الخط الحجازي الاردني اية مسؤولية عن أي نقص او فقد او تلف للبضائع السائبة مهما كان السبب او الظروف وذلك ابتداء من وقت احضار البضاعة لمحطة التصدير لغاية تسليمها في محطة الوصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك