المادة 23 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
البضائع القذرة:
تعتبر بضائع قذرة - فيما يختص بالنقل - البضائع التي بحكم طبيعتها او حالتها تكون قابلة لاتلاف ما قد يشحن معها من البضائع التي - لاسباب تختص بالصحة العامة - يجب ان تشحن في عربات خاصة ( مثل الجلود الطازجة وبعض الاسمدة غير الكيماوية التي تعينها المصلحة ) للمصلحة دون سواها حق تعيين البضائع التي تعتبر قذرة.
تخضع البضائع المذكورة للاحكام الآتية:
أ- لا يجوز ايداعها داخل حدود المحطات ولا بجوار بضائع اخرى.
ب- لا تقبل للنقل الا بصفة بضائع سائبة ولو كانت محزومة وتسري عليها كافة الاحكام الخاصة بالبضائع السائبة.
ج- لا يجوز شحنها مع بضائع اخرى لا تكون من نوعها.
د- يجب احضارها الى محطة التصدير بمجرد ما توضع العربات تحت تصرف المرسل منهم كما انه يجب تفريغها بمجرد وضع هذه العربات في نقطة التفريغ وعلى نفقة وتحت مسؤولية المرسل اليه.
ه- اذا لم تنقل خارج المحطة خلال 24 ساعة بعد التفريغ ( وبعد دفع ما يكون متحققا عليها ) يكون للمصلحة حق التصرف فيها بدون الحاجة الى اتخاذ اي اجراءات او اي اخطار ولا يكون للمرسل اليه الحق في المطالبة بأي تعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026