المادة 26 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

الحد الاعلى لمقاييس البضائع المقدمة للشحن: يجب ان لا تزيد مقاسات الاشياء المقدمة للشحن بشاحنات مكشوفة عن الاطوال التالية: الارتفاع من ظهر الدامر 350 سم العرض من نصف الشاحنة 135 سم مجموع العرض 270 سم في حالة وجود اي نوع من البضائع تزيد عن المقاسات المبينة اعلاه يراجع بشأنها قسم الجر او الهندسة ( حسب الاقتضاء) وذلك قبل قبولها للشحن كي يقرر قبولها او رفضها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك