المادة 26 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
الحد الاعلى لمقاييس البضائع المقدمة للشحن:
يجب ان لا تزيد مقاسات الاشياء المقدمة للشحن بشاحنات مكشوفة عن الاطوال التالية:
الارتفاع من ظهر الدامر 350 سم
العرض من نصف الشاحنة 135 سم
مجموع العرض 270 سم
في حالة وجود اي نوع من البضائع تزيد عن المقاسات المبينة اعلاه يراجع بشأنها قسم الجر او الهندسة ( حسب الاقتضاء) وذلك قبل قبولها للشحن كي يقرر قبولها او رفضها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026