المادة 27 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
الحيوانات:
1- تقبل الحيوانات الحية للنقل حسب تعرفة البضائع بالشحن الكامل فقط.
2- يعتبر وزن الحيوانات بالرأس الواحد كما يلي:
النوع الوزنصفحة 13 من 33
الغنم والماعز 40 كيلو غرام
الحمير 150 كيلو غرام
البقر البلدي 300 كيلو غرام
الخيل والبغال والجواميس
والبقر الهولندي 500 كيلو غرام
الجمال 1000 كيلو غرام
3- في حالة حساب اجور شحن الحيوانات بالشحن الكامل من محطة غير مزودة بقبان ارضي تضرب وحدة الوزن بعدد الرؤوس وتحصل الاجور على الوزن الحقيقي او الحد الادنى ايهما يزيد على الآخر.
4- يجب احضار الحيوانات لمحطة التصدير ساعة على الاقل قبل الوقت المحدد لقيام القطار الذي ستنقل به
5- يجب حتما ان تشحن وان تراقب اثناء النقل وان تفرغ بمعرفة محافظ من قبل المرسل منه
6- يتحتم ايجاد محافظ لكل رسالة ولكل عربة فاذا كانت الرسالة مؤلفة من عدد حيوانات مختلفة الانواع ولا يمكن شحنها في عربة واحدة اما محافظة على سلامتها او لغير ذلك من الاسباب فعلى المرسل منه ايجاد محافظ او اكثر على كل عربة (رجل لا يقل عمره عن 18 سنة) حسب الترتيب التالي:
يسمح الخط الحجازي الاردني بسفر محافظ واحد مجانا لكل من:
4 جمال،جواميس،بقر،خيل
8 حمير
30 رأس ماعز او غنم او خنازير
7- بما ان قطارات البضاعة لم تنظم لسفر الركاب فالمصلحة تخلي نفسها من كل مسؤولية عن جميع الحوادث التي قد تطرأ على المحافظين اثناء سفرهم مهما كانت اسباب وظروف هذه الحوادث وللمصلحة الحق بالزام المحافظين بالتوقيع على شروط عدم المسؤولية
8- يسمج للمحافظين بان يأخذوا معهم بدون اجرة المقدار الذي لا بد منه من العلف لغذاء الحيوانات اثناء السفر وفي الشاحنات المحملة بالحيوانات والمصلحة هي التي تقرر هذا المقدار وبدون الاخلال بما ذكر فان اقصى ما يقبل مجانا عن كل 24 ساعة في السفر وعن كل رأس كالاتي:
عن الجمال والجاموس والبقر 9 كيلو غرامات
عن الخيل والحمير 5 كيلو غرامات
عن الغنم والماعز ونتاج الجمال والبقر
والجاموس 3 كيلو غرامات
9- بما ان شحن الحيوانات وملاحظتها اثناء الطريق كما وتفريغها هو على المرسل منهم واليهم دون سواهم فأمر نقلها بالسكة الحديد انما هو ايضا تحت مسؤوليتهم الخاصة وعلى ذلك لا تكون المصلحة مسؤولة مطلقاً عن اي حادث او نفق او فقد او هروب او سقوط او تلف مهما تكن الاسباب والظروف.
10- بدون الاخلال بما تقدم يجب على المحافظ ان يربط الحيوانات ويتخذ الاحتياطات اللازمة لسلامتها اثناء السفر.
11- للمصلحة الحق في رفض نقل الحيوانات المتوحشة او الخطرة فاذا ما قبلت ذلك فيكون بطريق الاتفاق بين الطرفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026