المادة 28 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
البضائع الخطرة والمفرقعات والملتهبات:
1- أ- جميع البضائع الخطرة او الضارة او القابلة للفرقعة يجب ان تتوفر في حزمها الشروط المبينة بالمادة (19).
ب- الذخائر الحربية كما وجميع الاصناف الخطرة التي تقضي قوانين الحكومة ولوائحها بعدم جواز نقلها الا بموجب رخصة من الحكومة لا يجوز قبولها للتصدير ما لم ترفق هذه الرخصة مع الحافظة.
2- أ- جميع الاصناف المبينة بالملحق (ه) تعتبر من المفرقعات والملتهبات.
ب- عند تحميل وتفريغ ونقل المفرقعات وغيرها من البضائع الخطرة يجب على كل شخص يعمل في هذا التحميل او التفريغ والنقل ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب النار او الانفجار وعليه ان لا يسمح لاي شخص غير مفوض بالدنو من هذه البضائع وان يمتنع هو ويمنع الآخرين عن التدخين وعن اي عمل من شأنه ان يسبب حريقا او انفجارا ما لم يكن هذا العمل ضروريا لتحميل او تفريغ او نقل البضائع نفسها وعلاوة على ذلك يجب ان لا يحمل وقت التحميل وتفريغ البضائع كبريتا او اية اداة لتوليد النار.
ج- عند تحميل وتفريغ براميل وطرود المفرقعات او المواد الخطرة يجب بقدر المستطاع تناولها من يد الى يد وان لا تدحرج على الرصيف او الارض الا اذا فرشت جلود او اقمشة او مشمعات نظيفة على الارض او الرصيف التي تدحرج عليها ويجب ان لا يلقى او تطرح طرحا بل توضع في امكنتها براحة واعتناء وترص وتستف في العربات بكيفية تمنع تقلقلها او تحركها اثناء الهز.
د- عند الشروع في تحميل او تفريغ المفرقعات يجب الاستمرار بذلك بجد ونشاط الى ان يتم العمل بساعات النهار فقط الا في وقت قصف الرعود.
ه- العربات التي فيها مفرقعات ومواد خطرة يجب تسكير ابوابها وقفلها.
و- يجب ان تلصق البطاقات الخاصة (مفرقعات) على العربات التي فيها مفرقعات من الجهتين ولا يجوز سفر هذه العربات ما لم تكن عليها هذه البطاقات.
ز- ممنوع قطعيا عمل مناورة سائبة بعربات داخلها مفرقعات او عربات اخرى على عربات فيها مفرقعات.
3- بما ان البنزين قابل للالتهاب بسرعة زائدة سيما الغازات التي تتصاعد منه والتي قد يبقى منها كميات في صهاريج نقل البنزين بعد تفريغها يجب ان ينتبه الجميع الى الخطر الذي قد ينتج عن مجرد وجود انوار - من اي نوع كان - بالقرب من هذه الصهاريج سواء كانت ملآنة ام فارغة. وعن تحريك هذه العربات في المناورة بالقرب من الانوار او النار او من التدخين بالقرب منها.
4- لا يجوز نقل المفرقعات او المواد الخطرة بالقطارات التي تنقل الركاب الا اذا صدرت تعليمات خاصة تصرح ذلك.
5- لا يجوز ان يشحن او يفرغ اكثر من خمس عربات مفرقعات في محطة واحدة بوقت واحد كما انه لا يجوز تصدير اكثر من هذا العدد في قطار واحد كذلك لا يجوز ان يتعدى مقدار ما يشحن من المفرقعات عن 6000 كيلو في العربة الواحدة.
6- العربات التي فيها زيوت او مواد اخرى قابلة للالتهاب يجب ان تلصق عليها البطاقات الخاصة (قابل للالتهاب) من الجهتين ولا يجوز وضعها في القطار بالقرب من عربات فيها مفرقعات.
7- شحن المفرقعات يكون بمعرفة المرسل منهم وتفريغها بمعرفة المرسل اليهم وتحتفظ المصلحة لنفسها الحق في شحن وتفريغ الرسائل بالشحنة غير الكاملة.
8- لا يجوز وضع المفرقات على ارض او مباني المصلحة قبل الحصول على اذن بذلك.
9- اذا وجدت المصلحة محلا للاشتباه بوجود مواد خطرة او ضارة لم يذكر حقيقتها في الحافظة او تكون بدون الرخصة المقررة لنقلها فيكون لها الحق في فتح الطرود او رفض نقلها وذلك بدون الاخلال بما للحكومة من حق المصادرة.
10- كل شخص يذكر في الحافظة وصفا لهذه البضائع يكون هذا الوصف مخالفا للواقع تتخذ ضده الاجراءات القضائية المقررة في القوانين الخاصة لذلك.
11- المرسل منه مسؤول عن كل غش يكتشف سواء قبل النقل او بعده فاذا ما وقع حادث فهو يتحمل كافة النتائج.
12- اجور نقل المفرقعات او الملتهبات بالشحن المجزأ:
أ- ان اجور شحن بضائع المفرقعات والملتهبات في الايام المصرح بها والتي يصدر بها تعليمات خاصة من قبل المديرية العامة تستوفى على وزنها الحقيقي اذا كانت مشحونة بالشحن المجزأ اما ما يتصدر في باقي ايام الاسبوع فتستوفى الاجور على معدل 1000 كيلوغرام كحد ادنى اذا كانت بالشحنة غير الكاملة ولا تقبل الطرود التي يقل وزنها عن 10 كيلوغرامات.
ب- حال وصول رسالة مفرقعات الى محطة الوصول وما لم يكن المرسل اليه موجودا للاستلام يجب اعلامه كتابة عن وصول الرسالة واذا لم يقم باستلام رسالته خلال ست ساعات من وقت وصولها فيعطى علما بذلك الى رئيس قسم الحركة الذي يتوجب عليه القيام بترتيبات سريعة للاتصال بصاحب البضاعة واذا اخفق ذلك عليه اعلام المديرية العامة بذلك.
13- خرطوش الاسلحة النارية (الخرطوش المأمون اي الغير خطر) والكبسولات الطرقية قنابل اللغم المأمونة اي الغير خطرة والافلام السينمائية داخل اوعية معدنية يجوز نقلها بشاحنة الامنبوس الخاصة والمرسلة بايام خاصة في الاسبوع سواء بقطارات المختلط او البضاعة.
14- لا يجوز ان يشحن في عربة واحدة مفرقع مع أي صنف آخر مماثل للكبريت الكيماوي او لاي نوع آخر من الكبريت او مع حوامض او مع اي مادة كيماوية مع زيوت البترول او سوائل اخرى قابلة للاحتراق او مع كربون الكالسيوم أو مع أصناف زيتية أو مع فحم الخشب او الهباب وبالاجمال مع اي صنف او مادة قابلة للالتهاب او يمكن ان تحدث احتراق ذاتي (أي من نفسه وبدون واسطة خارجية) او تحدث احتراق او فرقعة لغيرها من المواد.
15- أ- يجب مراعاة هذه التعليمات بكل دقة في معالجة مادة الكبريت.
ب- مع ان صنف البضاعة المعروفة بالكبريت لم يدرج في فئة المواد الخطرة فيجب مع ذلك اتخاذ بعض الاحتياطات المتعلقة بنقله وتخزينه في المحطات لانه في بعض الاحيان قابل للاشتعال من تلقاء نفسه فتتضرر بذلك بضائع اخرى قد تكون موضوعة بالقرب منه.صفحة 16 من 33
ج- يجب تحميل الكبريت في العربات بحيث يبقى مجال كاف للتهوئة كما تجب وقايته من حر اشعة الشمس المباشرة او من اي شيء آخر قد يسبب الاشتعال كالشرار ونحوه.
د- وحيثما امكن يجب ارسال الكبريت في عربات منفردة - وعلى كل حال يجب تحميله بعيدا عن الشحوار (شحبار المصابيح) والمواد الدهنية والزيت والفحم وما شاكلها.
ه- واذا قام المرسلون بتحميل مثل هذه المواد وجب لفت نظرهم الى هذه التعليمات.
و- يجب الاشارة الى انه عند اشتعال الكبريت يمكن اطفاء النار بسرعة بواسطة الماء هذا مع الاحتراس الا ندع الكبريت يتشرب الماء بلا داع موجب خوفا من اتلافه بهذه الصورة.
ز- اذا خزن الكبريت في ممتلكات السكة وجب ابقاؤه تحت المراقبة الشديدة.
ح- يمنع قطعيا التدخين بجوار الكبريت.
ط- يجب وضع بطاقة على رسالات (الكبريت) مكتوب عليها بوضوح كبريت ابعده عن المواد القابلة للالتهاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026