المادة 29 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
المادة- 29- البضائع المهيأة الحجم ذات الثقل النوعي الخفيف:
تعتبر البضائع المبينة ادناه من البضائع المهيأة الحجم ذات الثقل النوعي الخفيف وعند شحن اي صنف منها بالشحن المجزأ يضاف 35 % على اجور الشحن الاعتيادية.
أ- الدراجات النارية ذات عربات الجيب ز
ب- الاقفاص الفارغة المصنوعة من الحديد او الخشب.
ج- الاقفاص الفارغة المصنوعة من الاسلاك والشريط المعد لشحن الطيور والكلاب وما شابهها.
د- الطبول للموسيقى.
ه- السلل الفارغة.
و- الصناديق الفارغة (غير المرتجعة) وغير الصناديق المعدة لشحن الخضار والتي لا تقبل بالنقل بالسكة.
ز- كراسي القش.
ح- عربات الاطفال.
ط- موبيليا.
ي- حمامات الزنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026